الجواب:
يشمل الذين أدخلهم أولياؤهم، أما هم فلا، ما يلزمهم شيء إذا كانوا بأنفسهم، لكن إذا أدخلهم وليُّهم هو محلّ كلام أهل العلم، إذا أدخلهم لزمه أن يُتمم بهم الذين دون السبع، أما إذا أحرموا بأنفسهم فلهم التَّحلل، لكن ينبغي له أن يُعلِّمه حتى يُكمل؛ لأنهم ليس عليهم فريضة، وقد يقال بوجوب الإتمام؛ لأنهم دخلوا فيه: كالحاج المتنفل، والمعتمر المتنفل، لو أنَّ الإنسان حجَّ مُتنفلًا أو اعتمر مُتنفلًا لزمه الإتمام، وقد يُقال في حقِّ الصبيان: إنَّ على وليهم أن يُلزمهم بالإتمام؛ لأنهم هم الذين أدخلوا، وإن كانوا غير مُكلَّفين، لكن بشيء عارض، مثلما يُمنعون من المعاصي وإن كانوا غير مُكلَّفين؛ لئلا يتلاعبوا، فالقول بهذا قول وجيه، لكن الأصل أنه لا يلزمهم، غير مُكلَّفين، لكن إذا دخلوا عُقلاء قد بلغوا السبعَ -هم من جهتهم دخلوا- ينبغي لوليِّهم أن يُؤكِّد عليهم أن يُكملوا، وإذا أدخلهم هو وهم دون السبع يلزمه، هو الذي يُكمل بهم؛ لأنه مسؤولٌ عنهم، كما يكفُّهم عن المحارم.