حكم إمامة من لا يرى نقضَ الوضوء بأكل لحم الجزور

إذا كان يرى نقضَ الوضوء بأكل لحم الجزور، والإمام لا يرى نقضه؟

تُصلي خلفه، هذا محل اجتهادٍ. 

لكن لو علم أنه أظهر ما يُوجب الوضوء: من صوتٍ، أو ريحٍ، ومع ذلك يُصلي بالناس، فلا، أما الذي محل اجتهادٍ: كمس المرأة، ومثل: أكل لحم الإبل، لا يراه ناقضًا؛ يُصلي خلفه.

فتاوى ذات صلة