حكم صلاة المأموم قائم خلف إمام قاعد والعكس

بالنسبة للوتر حين أمّ أبو بكر ثم جاء النبي ﷺ وأمّ الناس في قصة مرض النبي ﷺ ؟

كذلك مثله، في مرضه ﷺ صلى بهم النبي ﷺ جالسًا وصلى بهم الصديق قائمًا يبلّغ الناس، الإمام هو النبي ﷺ والصدّيق يبلّغ الناس، وكان النبي عن يسار الصديق وكان الصديق عن يمينه، وهذه السنة إذا كان المأموم مع الإمام يكون عن يمينه، فالإمام هو النبي ﷺ في مرض الموت لما رأى خفة خرج وصلى بالناس قاعدًا والصديق عن يمينه يبلغ الناس؛ لأن صوت الصديق أرفع من صوت النبي ﷺ، وهذا هو الأصل في التبليغ، التبليغ هذا هو الأصل فيه: أن الإمام إذا ضعف أو كان جمعٌ لا يسمع كلام الإمام فإنه يبلغ عنه بعض المأمومين التكبيرات كما فعل الصديق مع النبي ﷺ.
وفيه من الفوائد: أن الإمام الحي الراتب إذا صلى قاعدًا يصلي خلفه الناس قعودًا كما في الأحاديث الصحيحة، وإن صلوا قيامًا فلا بأس؛ لأن الناس صلوا خلف النبي قيامًا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وهو جالس، فدل على جواز الأمرين، لكن القعود خلفه أولى؛ لأنه أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، إذا كان الإمام الحي صلى جالسًا صلوا خلفه جلوسًا، وإن صلوا قيامًا فلا حرج كما فعله ﷺ في آخر حياته.

فتاوى ذات صلة