ما الحكم إذا ركع الإمام وأكمل المأموم قراءة الفاتحة، فرفع الإمام؟

إذا ركع الإمامُ، ثم أراد إنسانٌ أن يُتم قراءة الفاتحة، ثم رفع الإمامُ قبل أن يتم قراءة الفاتحة؟

يقطعها ويركع معه.
س: لكن لو رفع الإمامُ قبل أن يُتم؟
ج: يركع ويلحقه؛ لأنه معذورٌ إن شاء الله، يركع ويلحقه.

فتاوى ذات صلة