حكم إعارة عسب الفحل والغُرم عن تعدّيه؟

إذا قال الرجل لآخر: أعرني فحلك أسبوعًا بكذا؟

ما يجوز، الرسول ﷺ نهى عن بيع عسب الفحل أو ضراب الفحل، يعيره بدون شيء، بدون عوض، إلا العلف.
س: بعض أنواع  الفحول تكون طيبة وغالية؛ فيحتاج بعض أهل الغنم هذا الفحل؟
ج: ولو أنها أطيب شيء، ما يجوز هذا، الرسول ﷺ نهى عن هذا.
س: إذا ضرب الفحل غنم رجل دون علم صاحب الفحل هل يغرم؟
ج: ما عليه شيء، ما يغرم.

فتاوى ذات صلة