كيفية صلاة المزحوم في صلاة الجمعة

السؤال:

نرجو توضيح مسألة صلاة المزحوم في صلاة الجمعة الوارد في كتاب العدة شرح العمدة؟ 

الجواب:

المزحوم إذا زحم بعدما صلى ركعة هذا يكمل لنفسه، يأتي بركعة ثانية، ويكمل لنفسه، وإن كان مزحوماً قبل أن يؤدي ركعة؛ فلا تجزئه الجمعة، إذا ما تيسر له أن يركع مع الإمام، ويسجد مع الإمام فما أدرك الجمعة، أما إذا زحم بعدما صلى ركعة، أو جاء والإمام قد صلى ركعة، وصلى ركعة مع الإمام، ثم زحم، وصلى الثانية وحده؛ لا يضره. 

فالحاصل: أنه إذا أدرك ركعة مع الإمام الأولى، أو الثانية؛ أدرك الجمعة، كملها جمعة، وإن أحيل بينه وبين ذلك؛ يصلي ظهرًا لنفسه، مثل المسبوق.

فتاوى ذات صلة