حكم قول المأموم: استعنا بالله، عند قول الإمام: وإياك نستعين

السؤال:

قول المأموم عندما يسمع الإمام يقول: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5] استعنا بالله؟ 

الجواب:

ما ورد هذا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5] المأموم ينصت، لا يقل استعنا بالله، بل ينصت عند قوله: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5] والإمام كذلك يستمر، لا نعرف في هذا أنه ورد عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه شيء من هذا، إنما يستمر الإمام في القراءة: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5] إلى آخره، والمأموم ينصت، ولا يقول عندها شيئًا.

السؤال: الحديث أنه ما مر بآية رحمة إلا سأل الله؟

الجواب: هذا المعروف كان في تهجده في الليل، ولم يفعله في الفرائض، ما أعرف إلا في تهجده في الليل، ولم يحفظ أنه فعله في الفرائض -عليه الصلاة والسلام-.

فتاوى ذات صلة