مسائل الخلاف لا يتعين فيها مذهب معين

السؤال:

هناك آراء، واجتهادات على المذاهب الأربعة، ولما كانت المملكة تعمل على مذهب الإمام أحمد، فلو أن مجتهدًا أفتى في قضية من القضايا بأحد المذاهب الأخرى، كمذهب الأحناف، أو غيره إذا ترجح له، فهل له مثل هذا؟ 

الجواب:

لا حرج في ذلك، ليس مذهب أحمد متعين على الناس، لا في الرياض، ولا في المملكة، ولا في غيرها، مذهب أحمد -رحمه الله- مثل بقية المذاهب، ما كان فيه من الصواب أخذ به، وما كان فيه من الخطأ؛ وجب تركه، وهكذا مذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، والظاهرية، والثوري، وابن راهوية، وغيرهم، فالمعول على الدليل عند الخلاف.

أما في مسائل الإجماع فلا كلام لأحد في مسائل الإجماع، يتعين القول بما دل عليه الإجماع، أما في مسائل اختلف فيها العلماء؛ فالواجب على العالم أن يختار ما يقوم عليه الدليل، سواء كان وافق على مذهب أحمد، أو مذهب مالك، أو الشافعي، أو أبي حنيفة، أو غيرهم.

المقصود: هو الأخذ بما، وافق الدليل، وقامت عليه الحجة، وقد أخذ أئمة الدعوة، وهم الحنابلة، الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وجماعة، وأتباعه أخذوا بمسائل تخالف مذهب أحمد لما ظهر لهم أن الراجح قول غيره في ذلك.

مثل: إسقاط الإخوة بالجد، المشهور عند الحنابلة أنهم لا يسقطون بالجد، بل يشاركونه، والصواب: أنهم يسقطون، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد -رحمه الله- وهو الذي أفتى به الشيخ محمد -رحمه الله- وجماعة من أتباعه، وهو مذهب الصديق -رضي الله عنه وأرضاه- وجماعة من الصحابة بضعة عشر صحابيًا، كلهم يقولون بإسقاط الإخوة بالجد، وأنه أب.

وهناك مسائل أخرى ذهب أئمة الدعوة، وغيرهم من الحنابلة إلى مذاهب أخرى إلى مذهب مالك فيها، وإلى أبي حنيفة، أو إلى الشافعي، أو إلى غيرهم؛ لظهور الدليل.

فالمقصود: أن مسائل الخلاف لا يتعين فيها مذهب معين، بل الواجب فيها الأخذ بما قام عليه الدليل، مع قطع النظر عن كونه يوافق مذهب فلان، أو فلان. 

فتاوى ذات صلة