هل تُقام الصلاة مجددًا لصلاة ما نقص سهوًا؟

السؤال:

في رواية في أبي داود أنه أمر بلالًا فأقام الصلاة ثم صلى ما نقص؟

الجواب:

المشهور عنه ﷺ في الصحيحين أنه كَبّر مِن غير إقامة؟
الطالب: ولو صحت هذه الرواية تكون شاذة؟
الشيخ: محل نظر، والأقرب، والله أعلم، أنها ما هي بصحيحة، وأنها شاذة من بعض الرواة.

فتاوى ذات صلة