الإطلاق والتقييد في نصوص الشرع

السؤال:

قرأت في كتاب علم أصول الفقه للأستاذ عبدالوهاب خلاف: أن الإنسان يأخذ المطلق على أنه مطلق، والمقيد على أنه مقيد، فمثلًا: فتحرير رقبة؛ تكون أي رقبة، وإن لم تكن مسلمة، فما رأي سماحتكم؟

الجواب:

هذا محل خلاف، والذي عليه الجمهور أن المطلق يقيد بالمقيد، هذه القاعدة الكتاب .. والسنة المطهرة فيهما نصوص مطلقة، وفيهما نصوص مقيدة، والقاعدة عند العلماء في مصطلح الحديث والأصول على أن القول المعتمد: أن المطلق يقيد بالمقيد، فالآية التي فيها إعتاق الرقبة مقيدة بالآية التي فيها الإيمان. 

وهكذا في النصوص الأخرى العامة تقيد بالخاصة، ولا تتم الأحكام، وتستقيم الأمور إلا على هذا، فالنصوص يفسر بعضها بعضًا، ويقيد بعضها بعضًا، ويدل بعضها على بعض، فما أطلق في موضع قد يقيد في موضع آخر، وما عم في موضع قد يخص في موضع آخر، فهذا هو الصواب حمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص كما في قوله -جل وعلا-: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ [النساء:11]. 

جاءت النصوص على أن المراد بالكافر لا يرث، والقاتل لا يرث، والرقيق لا يرث، هذا من المطلق، والمقيد، أو من العام المخصوص، وهذا كثير مثل قوله ﷺ: يقطع صلاة المرء: المرأة، والحمار، والكلب جاء في اللفظ الآخر: والكلب الأسود فقيد الكلب الأسود دون غيره، وهكذا نصوص كثيرة. 

فتاوى ذات صلة