الجواب:
الواجب على الرعية أن يلتزموا ما تقوله الدولة في حدود الشريعة، والاجتهاد، فإذا قالت الدولة: إنها تعطي من الضمان الاجتماعي من صفته كذا وكذا وكذا؛ فعلى الرعية أن يلتزموا بذلك، وليس لهم الكذب، والحيل حتى يقولوا: إن هذه المرأة فقيرة، وهي ليست فقيرة، أو هذا الرجل فقير، وليس بفقير، أو هي مطلقة، وهي غير مطلقة، لا يجوز.
فإنه ليس له أن يكذب، وليس له أن .. الزور على أنه ما عنده بيت، ولا عنده أرض، وهو كاذب، ليس له ذلك؛ لأن الدولة لها في هذا اجتهاد، وتبرير، ولا مانع لها من هذا الشرط، فإذا كان عنده بيت، أو أرض؛ لا يفعل، ولا يحلف، وإذا طلبوا منه الحلف؛ لا يجوز له الحلف، لا يجوز أن يحلف فيقول: والله ما عندي أرض، وهو يكذب، والله ما عندي بيت، وهو يكذب، أما إذا كان صادقًا، ما عنده أرض، ولا بيت؛ فلا حرج، يحلف ولا حرج عليه.
السؤال: هو تكميلًا للسؤال، يقول: هو عنده أرض واحد، وهبها له من عشر سنوات، ولكن لا يعلم أين هي، ولا موقعها، ولا يستطيع التصرف فيها، فهل ممكن يحلف على هذا الأساس؟