حكم الغياب عن الزوجة ثمانية أشهر فأكثر

السؤال:

يوجد رجل يغترب عن زوجته حوالي ثمانية أشهر، وأحيانًا سنة كاملة، مع العلم أن هذه الغربة للبحث عن الرزق، فهل عليه شيء قِبَل زوجته؟ 

الجواب:

لا حرج عليه إذا اغترب لطلب الرزق، أو في طلب العلم، وجعل عند زوجته ما يكفيها، أو وكل من محارمها، وأهلها من يقوم عليها؛ فهذا لا بأس عليه -إن شاء الله- ولا حرج، لكن إذا تيسر له أن تكون الغيبة غير طويلة في هذا الزمان الخطير، وفي هذه الأوقات التي ملئت بالشرور، إذا تيسر له أن تكون الغربة مدة قليلة، كأربعة أشهر، أو ثلاثة أشهر، أو يأتي إليها بين وقت وآخر، ثم يرجع إلى عمله في العطلة التي تمكنه في كل شهر يومين، ثلاث، أو يوم واحد، أقل، أكثر. 

ينبغي له أن يحرص حتى لا يكون على المرأة شيء من هذه الغربة، وخطر من هذه الغربة في هذه الأوقات الخطيرة، التي كثر فيها دعاة الشر، ودعاة الفساد، إذا استطاع؛ فليعمل، فإذا لم يستطع؛ فالغربة التي تقارب هذا من ستة أشهر، إلى سنة، لا يضره ذلك إذا ترك لها ما يكفيها عند أهلها، أو عند وكيله الذي هو محرمها، أو ما أشبه ذلك. 

فتاوى ذات صلة