حكم من تزوج وأراد الخروج عن أهله

السؤال:

الذي يتزوج، ويخرج عن أهله، ما حكمه إذا أرغمته زوجته بالخروج لوحدنا في بيت عن أهلنا، ولم نقطعهما، بل نصلهما كلما غبنا مدة قليلة عنهما، مع ذكر الدليل، شاكرين تجاوبكم، ولكم تحياتنا؟

الجواب:

إذا خرج الولد عن والديه لأسباب اقتضت ذلك بإذنهما، وسماحهما؛ فلا بأس، إذا سمح الوالدان، وأذنا له في الخروج؛ فلا شيء في هذا؛ لأن المرأة قد لا تناسبهما، وقد لا تستقيم معهما، فإذا سمحا له بالخروج في بيت وحده؛ فلا حرج عليه، ولا بأس عليه، وليس هذا من القطيعة.

إنما الكلام فيما إذا لم يسمحا، هذا هو محل البحث، إذا لم يسمحا له بالخروج، ولم تستقمْ الحال بينه وبينهما، هذا هو محل النظر، هل يقطعهما؟ هل يعصيهما؟ هل يطلق المرأة؟ هذا هو محل النظر، أما إذا سمحا، وأذنا له بالخروج؛ فلا شيء عليه، ولكن إذا لم يسمحا؛ فالإنسان ينظر، وليتأمل، فإن كانت المرأة أساءت إليهما، ولم تحسن صحبتهما؛ فهذه لا خير فيها؛ فينبغي إبدالها، وطلاقها، ويعطيه الله خيرًا منها وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2]. 

أما إذا كانا هما اللذان أساءا إليها، وهي محسنة إليهما، وهي طيبة الدين، والأخلاق، وقائمة بحقهما من الخدمة، وغير ذلك، ولكنهما يبغضانها لأسباب أخرى؛ فهذا هو محل نظر، لا يعجل، يجتهد في ارضائهما، والكلام الطيب معهما، ويبين حال المرأة، وحاجته إليها، وأنها لم تسِئْ إليهما، ولم تقم إلا بالخير، لعل الله يهديهما، فيكفا عن إلزامه بطلاقها، ولا يخرج، ولا يعجل في الخروج، بل يطمئن.

والذي يظهر أنها إذا كانت لم تسِئْ؛ لا يلزمه طلاقها؛ لأنهما هما اللذان أساءا إليها، وأساءا إليه، ولكن يرفق بهما، ويجتهد في برهما، والإحسان إليهما، والصبر على ما قد يقع منهما من الأذى حتى يفرج الله، ولا يعجل في الطلاق؛ لأن المرأة الصالحة قل أن يوجد مثلها بعد ذلك.

السؤال: وادعت المرأة أنها لا تستريح في العيش مع أمه، ولا بد أن يقيم لها بيتًا خارج القرية؟

الجواب: هذا ينظر فيه، إن سمحا له؛ فلا إشكال، وإذا لم يسمحا له وهما في حاجة إليه؛ فليطلقها، وليصبر معهما؛ حتى يأتي الله بامرأة تصبر عليهما. 

أما إذا كان لا يستطيع طلاقها؛ لأنه فقير، وإذا طلقها قد ينضر، وقد يصيبه ضرر عظيم في عدم وجود زوجة، وعدم القدرة على الزوجة؛ فليستسمحهما، ولا يعجل في الأمور، ولعل إخوته يقومون بالواجب، وهو معذور في هذه الحالة؛ لأن الطاعة تكون في المعروف إنما الطاعة في المعروف

وليس طلاقها -وهي مستقيمة- ليس طلاقها من المعروف إذا كانت طيبة في دينها، وفي أخلاقها، ولم تسِئْ إليهما، ولكن لم تستقم الحال معهما، إما لبخل والديه، وإما لسوء معاملة أولادهما الآخرين، أو بناتهما، أو غير ذلك.

إذا كان هناك أسباب أخرى؛ فلا يعجل في الطلاق ما دامت صالحة في نفسها الزوجة، أو كذلك إذا كان عاجزًا عن تحصيل غيرها، فلا يعجل إلا إذا كانت في نفسها سيئة، غير مستقيمة، أو غير مستقيمة معهما، بل تؤذيهما، فإذا كانت غير صالحة في نفسها، أو غير صالحة معهما تؤذيهمان وتسيء خلقها معهماح فليطلقها، وسوف يعطيه الله خيرًا منها وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2]. 

فتاوى ذات صلة