الجواب:
ينظر في العم، إذا كان العم قد أتى معاصي ظاهرة، أو بدعًا ظاهرة معروفة؛فولد أخيه معذور إذا قطعه، وإذا هجره حتى يتوب.
أما إذا كان العم لا جرم له، ولكنها أمور نفسية، وأمور تتعلق بالدنيا؛ فلا يجوز للولد أن يقطعه، ولا يجوز أن يهجره أكثر من ثلاثة أيام، الهجر ثلاثة أيام، فأقل في أمور الدنيا، ويلزمه صلته بعد ذلك، والسلام عليه، والقيام بحقه؛ لأن العم بمنزلة الأب، فلا يجوز له أن يقطعه، ولا أن يهجره إلا إذا كان ذلك من أجل إظهار المعاصي، وإظهار البدع، فهذا لا بأس بهجره؛ حتى يتوب إلى الله من ذلك.