الجواب:
يجب على المؤمن إذا رأى من أحدهم شيئًا أن ينصحه، إذا رأى منه تساهلًا، ولباسًا خفيفًا يظهر عورته، ينصحه، وينكر عليه هذا العمل؛ لأن هذا ما يجوز إقراره بين المؤمنين، فإذا رأى الإنسان من أخيه، أو من زوجته، أو من بنته، أو من أخته، أو رأى من صديقه، أو ممن يصلي في المسجد، أو في أي مكان؛ أنكر عليه.
السؤال: الشُرَّاب هذا الرهيف الذي ما يستر الرِجْلَ يجوز المسح عليها؟
الجواب: لا، لابد أن يكون الشراب ساترًا.
السؤال: حكم الصلاة بالثياب الخفيفة هذه التي تبان من تحتها العورة؟
الجواب: إذا الفخذ يظهر، أو العورة تظهر؛ تبطل الصلاة.