ما السِّنُّ التي ينقطع عندها اسم اليتيم؟

السؤال:

متى ينقطع اسمُ اليتيم؟ هل هناك سِنٌّ معينٌ؟

الجواب:

إذا بلغ الحُلُم انقطع اليُتْم، إذا بلغ الحُلُم، خمسة عشر سنة، أو أنزل المَنِيّ، أو أنبت الشعر الخشن حول الفرج؛ ينقطع اسم اليتيم، مثلما في الحديث: لا يُتْم بعد احتلام.

فتاوى ذات صلة