حكم طواف العمرة للحائض

السؤال:

امرأة ذهبت لأداء العمرة، وقبل أن تأتي مكة أتتها الدورة الشهرية، وطافت، وسعت وهي بهذا، فهل عليها كفارة، وهل عمرتها صحيحة، وإذا كان عليها كفارة، فما نوعها؟  

الجواب:

لا زالت في العمرة حتى ترجع، وتطوف، وتسعى، لا زالت في العمرة؛ لأن الطواف لا يكون مع الحيض، فإذا جاءت العمرة، وأصابها الحيض؛ تبقى حتى تطهر، ثم تطوف، ثم تسعى، وتؤدي العمرة بذلك، تقصر من رأسها، وتمت العمرة، العمرة طواف، وسعي، بعد الإحرام طواف، وسعي، وتقصير من رأسها، والرجل إن شاء قصر، وإن شاء حلق، هذه العمرة، فإذا وصلت إلى مكة، وجاءتها الدورة؛ تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت؛ طافت، وسعت، وقصرت من رأسها، وتمت عمرتها.

السؤال: يعني الطواف هذا لا يقبل؟

الجواب: ما يقبل لا، عليها أن ترجع إلى مكة، وتؤدي الطواف، ثم التقصير، وأما السعي فيجزئها -إن شاء الله-.

السؤال: يعني ليس عليها دم؟ 

الجواب: ما عليها دم، عليها أن ترجع.

السؤال: ولو كان أتاها الزوج؟

الجواب: إذا أتاها زوجها؛ فسدت العمرة، وعليها أن ترجع، وتؤدي العمرة كاملة، وعليها أن تقضي عمرة جديدة، زيادة من إحرامها من الميقات الذي أحرمت منه، إذا أتاها الزوج؛ بطلت العمرة، فسدت، ولكن عليها مع هذا أن تكملها عمرة فاسدة، عليها أن ترجع، وتطوف، وتكمل عمرتها، ثم بعد ذلك تقضي عمرة جديدة ليس فيها وطء بطواف، وسعي، وتقصير بدلًا من عمرتها التي فسدت بالجماع، كما أفتى بهذا أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام-.

السؤال: ما عليها دم في العمرة الأولى؟

الجواب: عليها شاة، دم شاة تذبح في مكة للفقراء، عليها دم عن الجماع.

السؤال: بعض النساء ..؟

الجواب: تغتسل، أو تتعاطى دواء يزيل الدم، إذا انقطع الدم، أو انقطعت الدورة تغتسل، وتطوف -والحمد لله- وتصلي. 

السؤال: لا العمرة الوقت فيها؟

الجواب: حتى العمرة، والحج

السؤال: خارج العمرة، وخارج الحج في الأيام العادية؟  

فتاوى ذات صلة