الجواب:
ذكر استناده على عصا، أو قوس، وجاء في حديث الحكم بن حزم: أنه رأى النبي يصلي، ويخطب الناس، وهو معتمد على عصا، أو قوس، فالأمر في هذا واسع، ليس بمتأكد، ولا واجب، فإن خطب وفي يده شيء؛ فلا بأس، وإن لم يخطب، وفي يده شيء؛ فلا بأس، المقصود: أن اتخاذه عصا في يده، أو سيف، أو غير ذلك؛ لا حرج في ذلك، في حال الخطبة يعتمد عليها، وليس ذلك بمتأكد، بل فعله النبي ﷺ كما في حديث الحكم، وفعله يحتمل أن يكون عارضًا، ويحتمل أن يكون بالسنة لبيان السنة، فمن فعله؛ فلا بأس، ومن ترك؛ فلا بأس.