حكم القصر لمن جاوز البلد التي سافر منها

السؤال:

ما الحكم إذا سافر شخص بعد دخول وقت الظهر، وبعد أن سار ما يقرب من عشرة كيلو مترات، وقف ليصلي، هل يتم، أم يقصر؟ 

الجواب: 

الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا صلى في البادية بعد ما خرج، بعد الأذان، يعني في الصحراء يصلي ركعتين، العبرة بوقت الفعل، فإذا أذن المؤذن الظهر، أو العصر، وخرج، وجاوز البلد، وقف يصلي يصلي ثنتين، العبرة بوقت الفعل؛ لأنه وقت الفعل مسافر. 

فتاوى ذات صلة