هل يجب التعدُّد على من لا تعفّه زوجته؟

السؤال:

سائل يقول: رجل متزوج، وزوجته لا تعفّه؛ فكلما رأى أخرى فكأنه غير متزوجٍ، لأسبابٍ يعلمها الله، وزوجته قالت: إذا تزوجتَ طلقني، فهل يُعدد دون علمها ثم يُخبرها، مع أنها عصبية جدًّا، أم إذا وقفت عائقًا طلَّقها؟ وهل زواجه من الثانية يُعتبر واجبًا؛ لأنَّ زوجته الأولى لا تعفّه؟

الجواب:

إذا كانت لا تعفّه فيلزمه النكاح إذا كان يقدر، فيتزوج ثانيةً، وإذا ما عفَّته الثانية يتزوج ثالثة، وإذا ما عفته الثالثة يتزوج رابعةً؛ حتى يعفَّ نفسه إذا كان يقدر وعنده مال، ولو ما رضيت الزوجة، لكن يُرضي الجميع بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، والعدل.

فعليه أن يتحرى العدل، ويسأل ربَّه أن يهديهنَّ، وأن يَمُنَّ عليهنَّ بالموافقة، ويجتهد، والحمد لله، مثلما قال جلَّ وعلا: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3]، ولا يجوز لهنَّ المُعارضة في هذا، فإن كانت لا تستطيع –يعني: عندها ضيقٌ، شدَّةٌ، ما تستطيع؛ تعطيه له.... تعطيه "حل"...

فتاوى ذات صلة