ما حكم استعمال الحق العام لأغراضٍ شخصيةٍ؟

السؤال:

يقول: يتساهل كثيرٌ من الناس فيما يُسمَّى بالحق العامّ، فيستخدمون سيارات دائرات حكومية لأغراضٍ شخصيةٍ، أو الهاتف في العمل يتَّصلون منه على أقارب خارج المنطقة، أو غير ذلك، ما ضابط هذا؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الواجب على العامل والموظف أن يتَّقي الله، وأن لا يستعمل ما تحت يده إلا بما أباحته الدولة وأذنت فيه، فإذا كان الشيء الذي يفعله مباحًا له فلا بأس، وإلا فليحذر، وإذا شكَّ يتورّع ويترك ما شكَّ فيه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هكذا قال ﷺ، وقال أيضًا: مَن اتَّقى الشُّبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وما كان معروفًا أنهم أجازوه فلا حرج في ذلك، وما منعوه وجب تركه؛ لأنَّ على كل مسلمٍ السمع والطاعة في المعروف، فما مُنِعَ على الموظف لا يأتيه، وما أُذِنَ له يأتيه، وما اشتبه عليه يدعه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

فتاوى ذات صلة