ما حكم الخلوة بسائق الأسرة الأجنبي؟

السؤال:

يقول: ما حكم الشرع بالنسبة للسَّائقين الأجانب الذين يختلون بالنِّساء خارج منازلهم، والذهاب بهنَّ إلى الأسواق والمُنتزهات، وفي بعض الأوقات خارج المدينة بحجَّة أنه سائقٌ لديهم؟

الجواب:

السائق إذا كان ليس مَحْرمًا للمرأة لا يجوز أن يخلو بها، بل يجب أن يكون معهما غيرُهما ثالث، فإذا أراد السوق أو المدرسة يكون معهما ثالث، لا يذهب بالبنت إلى المدرسة وحده، ولا بالمرأة إلى السوق وحده، وليكن معهما آخر: من أخيه، أو أمه، أو زوجته، أو رجل ثالث، أو امرأة أخرى يحصل بها عدم الخلوة؛ لقول النبي ﷺ: لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ، فإنَّ الشيطان ثالثهما، فلا يجوز أن يخلو بها، لا بذهابه بها إلى المدرسة، ولا في غير ذلك، بل يكون معهما مَن تزول معه الخلوة وما يحصل معه الطُّمأنينة وتزول الريبة.

فتاوى ذات صلة