حكم أخذ عمولة من مبالغ تأجير البيوت

السؤال:

رجلٌ يقول: أنا من الموظفين في مكة المكرمة، وعندما يأتي إليَّ الحجاج يُريدون أن أستأجر بيتًا، فأتفق أنا وصاحب البيت على أن يُؤجرهم مثلًا بألفين، ولي منه ثلاثمئة ريـال، فهل هذه رشوة؟

الجواب:

لا بدّ أن يُعلمهم إذا اتفق هو وإياه، فلا يجوز إلا أن يُعلمهم؛ لأن هذه من جنس الرشوة، لأنه يُخبرهم أنه بألفين وما هو بألفين، بل بألف وسبعمئة، فهذا ما يجوز، هذا من الرشوة، فإذا كان يريد الحلال فليقل لهم: إني اتفقتُ معه على أنها بألفين، وأن لي ثلاثمئة إذا كنتم تسمحون بذلك، وإلا فليس له إلا ألف وسبعمئة، وهو وافق على الثلاثمئة لي إن سمحتم بها، وإلا تركتها، أو ما أشبه ذلك من الكلام، يعني: لا بدّ أن يُبين لهم، وإلا فهو خيانة.

فتاوى ذات صلة