ما حكم إقامة جماعة ثانية بالمسجد بعد الأولى؟

السؤال:

يقول هذا السائل: إذا انتهت الصلاةُ وأتت جماعةٌ أخرى جميعهم لم يُصلوا، هل يُقيمون جماعةً أخرى أم يُصلون فرادى؛ لأنَّ بعض أهل العلم يكره أن تُقام جماعةٌ أخرى؟ أرجو التوضيح.

الجواب:

الواجب عليهم أن يُصلوا جماعةً، ولا يُصلوا فُرادى، وما قاله بعضُ أهل العلم من كونهم يُصلون فرادى غلطٌ، وليس بصوابٍ، بل الواجب أن يُصلوا جماعةً كما أمر النبيُّ ﷺ مَن دخل وقد صلَّى الناسُ قال: مَن يتصدَّق على هذا فيُصلِّي معه حتى يكون جماعةً، مع عموم الأدلة الدالة على وجوب الجماعة وفضلها.

فتاوى ذات صلة