حكم من جامع في رمضان ولا يستطيع الكفارة

السؤال:

سماحة الشيخ: رجل جامع زوجته في شهر رمضان ثلاثة أيام، وذلك لمدة أربعة أعوام، وهو لا يقدر على الصيام، فماذا عليه؟

الجواب:

عليه التوبة إلى الله؛ لأنَّ هذا منكرٌ، وعليه عتق رقبةٍ عن كلِّ مرةٍ، ثلاث رقاب، فإن لم يستطع أن يصوم ستة أشهر، عن كلِّ مرةٍ شهرين متتابعين، متى استطاع فعل، وإذا لم يستطع فليس عليه شيءٌ، إنما يجتهد لعله يستطيع، فإذا استطاع صام شهرين عن كلِّ عملٍ، مع التوبة إلى الله جلَّ وعلا، وتبقى في ذمَّته حتى يستطيع إلى الموت.

فتاوى ذات صلة