الجواب:
يقول النبيُّ ﷺ: إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاةَ إلا المكتوبة خرَّجه مسلم في "صحيحه"، فإذا أُقيمت الصلاة وأنت في صلاة الراتبة: سنة الفجر، أو الظهر، أو غير ذلك؛ تقطعها، هذا هو المشروع، إلا إذا كنتَ في آخرها، قد ركعتَ الركوع الأخير، فلم يبقَ شيءٌ إلا قليل، فتُكملها؛ لأنَّ أقل الصلاة ركعة، وأنت ما بقي عليك إلا أقل من ركعةٍ، فتُكمل وتُسارع إلى الفريضة.
أما إذا أُقيمت وأنت في الأولى أو في الثانية قبل الركوع فعليك أن تقطعها بالنية، تنوي أنك خرجتَ منها، وتشتغل بالاستعداد للفريضة؛ لأنَّ الفريضة أهمّ، والنافلة تُقضى بعد ذلك، فإذا فاتت سنةُ الفجر صليتَها بعد الفجر، أو بعد طلوع الشمس والحمد لله، وإن فاتت سنةُ الظهر قبلها صليتَها بعدها.