ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم؟

السؤال:

قراءة الفاتحة للمأموم؟

الجواب:

الصحيح أن الواجب عليه قراءتها إذا أمكنه.

السؤال: وإذا كان الإمام يقرأ السورة بعد الفاتحة مباشرة؟

الجواب: ولو، يقرأها وهو يقرأ، ما في مانع.

السؤال: لا يتسع؟

الجواب: تقرأها، وإن كان الإمام يقرأ تقرأ الفاتحة، ولو كان الإمام يقرأ، ثم تنصت الحمد لله، لكن إذا فاتت سقطت، إذا جاء والإمام راكع، أو ما أمكنك عليها؛ سقطت على المأموم.

السؤال:...؟

الجواب: ما في بأس، تقرأها ثم تستمع. 

فتاوى ذات صلة