الجواب:
الصحيح أن الواجب عليه قراءتها إذا أمكنه.
السؤال: وإذا كان الإمام يقرأ السورة بعد الفاتحة مباشرة؟
الجواب: ولو، يقرأها وهو يقرأ، ما في مانع.
السؤال: لا يتسع؟
الجواب: تقرأها، وإن كان الإمام يقرأ تقرأ الفاتحة، ولو كان الإمام يقرأ، ثم تنصت الحمد لله، لكن إذا فاتت سقطت، إذا جاء والإمام راكع، أو ما أمكنك عليها؛ سقطت على المأموم.
السؤال:...؟
الجواب: ما في بأس، تقرأها ثم تستمع.