حكم الجلوس والكلام مع بنت العم والخال مع وجود المحرم

السؤال: 

هل يجوز للرجل أن يجلس مع بنات عمه، وبنات خالته، وبنات عماته، ويتحدث لهن، ويتحدثن له، وذلك مع وجود ذي محرم؟ وهل يجوز له أن يصافحهن، أفيدونا جزاكم الله خيرًا ؟ 

الجواب:

أما تحدث الإنسان مع قريباته بنات عمه، أو بنات خاله على وجه الحشمة والستر يسلم عليهن، ويسألهن عن أحوالهن مع الستر والعافية، والحجاب، وعدم المصافحة هذا لا بأس به.

أما جلوسه معهن على سبيل الفساد، والكلمات الخبيثة، ومع العري، وعدم الحجاب؛ فهذا منكر لا يجوز، لكن كونه يسلم على بنات أخيه، على بنات خاله، أو بنات عمه، أو يزورهن، ويسلم عليهن من دون فتنة، بل مع الحجاب، ومع الستر، وليس بخال مع إحداهن، هذا ليس فيه شيء، من عهد الرسول ﷺ إلى يومنا هذا.

السؤال: المصافحة جائزة؟

الجواب: المصافحة لا تجوز، المصافحة لا يصافح إلا محارمه مثل أخته عمته، أما أن يصافح النساء الأجنبيات لا، حتى بنت خاله، وبنت عمه لا يصافحها، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء.

وتقول عائشة -رضي الله عنها- لما بايع النبي النساء: ما مست يده يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام -عليه الصلاة والسلام-.

السؤال: كبار السن من النساء؟

الجواب: ولو كبار السن لا، كل ساقطة لها لاقطة، لا يصافحها. 

فتاوى ذات صلة