الجواب:
ليس في هذا اختلاف بمعناه؛ لأن الحديث: من كان له إمام؛ فقراءته قراءة له حديث ضعيف عند أهل العلم، ليس بصحيح، وقد اغتر به بعض الناس، وظن أنه صحيح وقال: إن المأموم ليس عليه قراءة، يكفي قراءة الإمام، وذهب إلى هذا بعض أهل العلم من الصحابة، ومن بعدهم.
وذهب آخرون من أهل العلم: إلى أن القراءة على المأموم مطلوبة، وعليه أن يقرأ لقوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أحاديث صحيحة رواه البخاري ومسلم وغيرهما -رحمة الله عليهما- وقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا يبين لنا أن المأموم عليه القراءة.
وأما أسباب الاختلاف، فأسباب ذلك أن بعض أهل العلم قد يطلع على بعض الأحاديث، ولا يطلع على البعض الآخر، فلهذا يقع الاختلاف، هذا من أسباب الخلاف؛ لأن العلماء انتشروا في البلاد في العهد الأول، هذا في المدينة، هذا في مكة، هذا في مصر، هذا في الشام، هذا في العراق، هذا في خراسان، انتشر الناس، والكتب لم تؤلف أولًا، كان الناس يحفظون العلم في صدورهم، ثم ألفت الكتب، ونشرت في القرن الثالث وما بعده، فبعض أهل العلم اطلع على شيء، والآخر اطلع على شيء آخر، فلهذا خفي بعض الأحاديث على بعض العلماء فقالوا بعلمهم.
فالذين قالوا: إنه تجب القراءة على المأموم؛ بلغتهم الأحاديث الصحيحة؛ فأمروا بقراءة الفاتحة، والذين لم يبلغهم الحديث، أو بلغهم ولكن لم يصح، أو نحو ذلك؛ ظنوا أن الإمام يقوم بذلك، وأنه يكفيه ذلك، ويسد عن المأموم.
والصواب: أنه لا يكفيه عن قراءة الفاتحة، يقرأ المأموم الفاتحة، ثم ينصت، ويكفيه الإمام عن الزيادة في الجهرية، يعني في المغرب والعشاء والفجر.