حكم من أوصى بالاستثمار في شيء ولم يبلغ ثمنه

السؤال:

أفيد فضيلتكم أن والدي توفي، وقد أوصى بثلث ماله، يجعل في عقار يريع، يخرج من ريعه أضحية، وباقي ريعه يصرف في أعمال البر والخير، أفيد فضيلتكم بأن ثلث ماله لا يكفي في شراء عقار، فأرجو من فضيلتكم أن يبين لنا في أي شيء يوضع هذا المال؟  

الجواب:

إذا تيسر بعقار، ولو مشاعًا مثل سهم في بيت في عمارة، في أرض تغل في نخل اشتروا به، يعني ربع نخل، ثلث نخل، نصف نخل، نخلات معلومة في محل مرغوب حتى تضحوا منها كل سنة، والباقي في أعمال البر، يصرف في الفقراء، والمساكين، وعمارة المساجد، وحاجات المساجد، ونحو ذلك.

أما إذا كان قليلًا، ما في حيلة، هذا يصرفه في جهة نافعة، مثل عمارة المساجد، وأشباهها، وإن ضحيتم منه حتى ينتهي، أو جعلتموه عند إنسان يتجر فيه، ويضحى من غلته، ويتصدق من غلته إذا تيسر من يقوم بذلك من الناس الطيبين الأمناء، يتجرون فيه، ثم يتصدق من غلته، ويضحى من غلته؛ لا بأس، أما إذا ما تيسر أن يقوم بذلك، ولا حصل من يتجر فيه؛ فإنه يجعل في مثل المسجد؛ حتى ينتفع بصلاة المسلمين فيه، وإقامة الحلقات العلمية فيه، ونحو ذلك، إذا كان قليلًا، ما فيه حيلة. 

فتاوى ذات صلة