الجواب:
ما فيه بأس إذا كان فقيرا.
س: بعضهم يتردد على الناس يأخذ ويبيع، ويرجع يأخذ ويبيع، إذا عُلم منه ذلك هل يُعطى؟
ج: ما دام معروفُا بالفقر يُعطى لا بأس، لأنه لو أعطى مائة صاع ما تكفية لسنة، والسنة تحتاج إلى شيء كثير.
س: ما هي مشروعة للطُّعمة يا شيخ كما في الحديث "طعمة"؟
ج: الحديث ضعيف، أغنوهم عن الطواف هذا حديث ضعيف، هو يُعطى لفقره وحاجته، وأما "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم" هذا حديث ضعيف.
س: ما هو طعمة للمسكين؟
ج: هو مثلما قال: طعمة للمساكين: وهو مسكين ما لم يجد الكفاية سنة كاملة.
س: الذين يجلسون على الشوارع معهم الطعام كما ذكر الأخ أن بعض الناس يأخذون من هنا ويبيعون أيضًا من هنا هؤلاء يجوز إعطاؤهم؟
ج: ما داموا يدّعون الفقر والحاجة نعم.
س: يعطونهم على حسب ظاهرهم؟
ج: نعم؛ لأنه قد يبيع ويشتري وهو فقير.
س: أقول يجزئ؟
ج: نعم ما دام يدّعي الفقر.[1]