ما حكم إخراج زكاة الفطر لمن يبيعها؟

السؤال:

زكاة الفطر هل تُعطى لمن يبيع الطعام الذي يُعطاه؟

الجواب:

ما فيه بأس إذا كان فقيرا.

س: بعضهم يتردد على الناس يأخذ ويبيع، ويرجع يأخذ ويبيع، إذا عُلم منه ذلك هل يُعطى؟

ج: ما دام معروفُا بالفقر يُعطى لا بأس، لأنه لو أعطى مائة صاع ما تكفية لسنة، والسنة تحتاج إلى شيء كثير.

س: ما هي مشروعة للطُّعمة يا شيخ كما في الحديث "طعمة"؟

ج: الحديث ضعيف، أغنوهم عن الطواف هذا حديث ضعيف، هو يُعطى لفقره وحاجته، وأما "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم" هذا حديث ضعيف.

س: ما هو طعمة للمسكين؟

ج: هو مثلما قال: طعمة للمساكين: وهو مسكين ما لم يجد الكفاية سنة كاملة.

س: الذين يجلسون على الشوارع معهم الطعام كما ذكر الأخ أن بعض الناس يأخذون من هنا ويبيعون أيضًا من هنا هؤلاء يجوز إعطاؤهم؟

ج: ما داموا يدّعون الفقر والحاجة نعم.

س: يعطونهم على حسب ظاهرهم؟

ج: نعم؛ لأنه قد يبيع ويشتري وهو فقير.

س: أقول يجزئ؟

ج: نعم ما دام يدّعي الفقر.[1]

  1. 04 شرح كتاب وظائف رمضان
فتاوى ذات صلة