ما حكم التلاوة ومس المصحف بدون وضوء؟

السؤال:

اختلفت أنا وزميلي بأن القراءة من المصحف بدون وضوء جائزة؛ لأن المسلم لا ينجس، فما هو الصحيح؟

الجواب:

المسلم لا ينجس، لكن يحتاج إلى طهارة، وليس معناه أنه نجس، طهارة الوضوء عبادة مستقلة، وطهارة الجنابة عبادة مستقلة، ولا يلزم منه أنه نجس قبل ذلك، المسلم لا ينجس مثلما قال ﷺ: إنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ ولكن هذه طهارة شرعية، عبادة شرعية، من الحدث الأصغر يتوضأ حتى يصلي وحتى يمس المصحف، ومن الحدث الأكبر الجنب يغتسل وبعد هذا يصلي ويمس المصحف، أما الجُنُب والمحدث فلا يمسان المصحف، ولكن يقرأ عن ظهر قلب، إذا كان ليس بجنب يقرأ عن ظهر قلب، والحمد لله.

س: من قرأ بالمصحف وهو على غير وضوء يأثم على ذلك؟

ج: يأثم؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك فقال: لا يمس القرآن إلا طاهر.[1]

  1. 03 شرح كتاب وظائف رمضان
فتاوى ذات صلة