حكم جمع الرجل بين المرأة وعمتها أو خالتها

السؤال:

في حديث الرسول ﷺ: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فهل يجوز أن يكشف الرجل على عمة امرأته أو خالتها، وإذا كان لا يجوز فما معنى هذا الحديث؟

الجواب:

لا يجمع بينهما في النكاح، لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، أي ليس له أن يتزوج فاطمة مع عمتها خديجة مثلًا، أو خالتها، لا هذه ولا هذه، لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، إذا كان معه فاطمة ولها عمة أو خالة لا يتزوجهما معًا، أو لها بنت أخ أو بنت أخت لا يتزوجهما معًا، لا يجمع بينهما.

أما بنات العم لا بأس، بنات الخال لا بأس يجمع بينهما، أما امرأة وخالتها أو امرأة وعمتها لا يجوز الجمع بينهما في النكاح، في الزواج يعني.[1]

  1. ذكر طرف من عقوبات الذنوب 05
فتاوى ذات صلة