حكم إحرام الحائض من الميقات وطوافها إذا طَهُرت

السؤال:

إذا كانت المرأة عليها الدورة الشهرية وتريد العمرة وهي خارج مكة هل تستطيع أن تحرم من الميقات ومن ثم تطوف إذا طهرت؟

الجواب:

نعم، تُحْرِم ولو هي في الحيض، تُحْرِم من الميقات وإذا طَهُرت تطوف وتسعى، تبقى في بيتها حتى تَطهُر، وإذا طَهُرت اغتسلت وطافت، والحمد لله، وهكذا النفساء، إذا أحرمت وهي نفساء وبقيت على إحرامها حتى طهرت كذلك.[1]

  1. ذكر طرف من عقوبات الذنوب 05
فتاوى ذات صلة