حكم من انقطع عنهم صوت الإمام في صلاة الجمعة

السؤال:

صلَّى جماعة جمعة في الدور الثاني في أحد المساجد، وفي أثناء الصلاة انقطع المُكبر، وصاروا لا يسمعون صوت الإمام، فتقدم أحدُهم وأتمَّ لهم الصلاة؟

الجواب:

ما في بأس، طيب، يُكمل بهم، والحمد لله.

س: يُكمل لهم جمعة؟

ج: نعم، يُكمل لهم؛ إن صلّوا ركعةً صلّوا ركعةً، وإلا ما صلّوا ركعة؟

س: يقول: في أثناء الصلاة.

ج: إن كانوا صلوا ركعةً يُتممون، مثل: الذي أدرك ركعةً من الجمعة.

س: وإذا كان أقلَّ من ركعةٍ؟

ج: نعم؟

س: إذا كان في الركعة الأولى؟

ج: الظاهر إذا كان في الركعة الأولى يُصلون ظهرًا، ما يُصلون جمعةً، فاتتهم الجمعة، أما إذا كانوا أدركوا ركعةً يُتممون جمعةً.

س: وإن سمعوا الخُطبتين يُصلونها ظهرًا؟

ج: نعم؟

س: أقول: يُتمون ظهرًا وإن سمعوا الخطبتين؟

ج: إيه، لكن ما صلّوا مع الإمام، فاتتهم صلاةُ الإمام، ما صلّوا مع الإمام.[1]

  1. عقيدتنا وما ندين الله به
فتاوى ذات صلة