ما حكم من جاء فيه «تعس عبدُ الدينار»؟

السؤال:

تعس عبدُ الدينار هنا وقع في الشِّرك؟

الجواب:

مَن يعمل للدينار يكون شركًا أصغر، إذا أراد الإنسانُ بعمله الدنيا.
فإذا كان ما عنده إيمان ولا تقوى صار شركًا أكبر.
لكن إذا كان إنما علَّم لأجل الدنيا، أو أمر لأجل الدنيا، أو نهى لأجل الدنيا، ما هو لأجل الله؛ يكون من باب الشرك الأصغر: تعس عبد الدينار
أما إذا كان لله ولكن أُعطي ما يُعينه؛ فلا بأس، يُعطى من المعاش ما يُعينه على ذلك فلا حرج عليه.[1]

  1. 01 من أول الكتاب (السعادة في ثلاث)
فتاوى ذات صلة