حكم إنابة من طرأ له عذر في إكمال العمرة

السؤال:
يا سماحة الشيخ، اعتمرتُ مع والدي، ولكنه لم يستطع إكمال السَّعي بين الصفا والمروة بسبب ألمٍ شديدٍ أصاب ركبته، وقد أكملتُ عنه ثلاثة أشواط، فهل يُجزئ ذلك؟ علمًا بأنه قد قال عند الميقات: فإن حبسني حابسٌ فمحلِّي حيث حبستني، أفيدوني جزاكم الله خيرًا

الجواب:

لا، ما يُجزئ هذا، وعليه أن يسعى ولو محمولًا، ما تنوب عنه أنت، فعليه أن يُعيد السَّعي الآن بنية العمرة السَّابقة، ويُعيد التقصير من رأسه، أو الحلق، وإن أتى زوجته فعليه شاة في العمرة، وعليه أن يُعيد العمرة أيضًا، إن كان قد أتى زوجته فجامعها.

فالعمرة فسدت، وعليه أن يُكملها بالسَّعي ولو محمولًا، وإن كان قد شُفِيَ فالحمد لله، يمشي ويُعيد التَّقصير أو الحلق، ثم يُعيد العمرة كلها من الميقات الذي أحرم بالعمرة الأولى منه؛ لأنَّ العمرة إذا جامع فيها قبل حلّها فسدت، قبل أن يُكمل السعي.

فيُكملها بالسَّعي، ويُعيد التقصير والحلق وتمَّت والحمد لله، وليس عليه شيء، إلا إذا كان قد جامع زوجته بعد هذا؛ فعليه أن يُعيد العمرة مرة أخرى، مع شاةٍ تُذْبَح في مكة للفقراء عن وطئه لها قبل كمال العمرة.

وأما أن تكون أنت قد كمَّلْتَ عنه فلا؛ لأنه وجب عليه هو الطَّواف ولو محمولًا على عربةٍ، يقول الله جلَّ وعلا: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196].

ولو كان عاجزًا لا يستطيع أن يصل إلى مكة، ولا يستطيع أن يطوف أو يسعى؛ يُحَجُّ عنه، أما الذي وصل وعرض له عارضٌ في رجله أو في ركبته فهذا يُحْمَل.

فتاوى ذات صلة