الجواب:
إقامة الدليل هذه إقامة الحُجَّة، كل على حسب حاله.
س: لكن يجب على العامي أن يُكفِّر مَن قام فيه الكفر؟
ج: إذا ثبت عليه الكفر كفر، وأيش المانع؟ إذا ثبت عنده ما يُوجب كفره كفَّره، مثل: مَن كفر أبي جهل وأبي طالب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، الدليل أنهم ماتوا على الكفر، قتلهم النبيُّ يوم بدر كفارًا.
س: يُمنع العامي من التَّكفير؟
ج: العامي لا يُكفّر إلا بالدليل، العامي ما عنده علم، مسكين، لكن إذا كان عنده علم بشيءٍ معينٍ مثل: مَن جحد تحريم الزنا، فهذا يكفر عند العامَّة والخاصَّة، ما فيه شبهة، لو قال واحد: الزنا حلال، كفر عند الجميع؛ عند العامة وغيرهم، هذه ما يحتاج لها أدلة، أو قال: إنَّ الشرك جائز، يجوز للناس أن يعبدوا غير الله، أحد يشك في هذا؟ ما يحتاج أدلةً، لو قال: يجوز للناس أن يعبدوا الأصنام، وأن يعبدوا النجوم، وأن يعبدوا الجنَّ؛ كفر.
التوقف في الأشياء المُشْكلة التي قد تخفى على العامي، أو يقول إنسان: ترى الصلاة ما هي بواجبة، مَن شاء صلَّى، ومَن شاء لا يُصلي.[1]