الجواب:
أما النصف فلحديث عبدالله بن عمرو المعروف، رواه مسلم، وأما باقي الليل فلأنه وقت ضرورةٍ مثلما بعد الصُّفرة والشمس بعد العصر؛ لحديث: ليس في النوم تفريطٌ، إنما التَّفريط أن يُؤخر الصلاةَ إلى أن يدخل وقتُ الصلاة التي بعدها، هذا يدل على أنه يمتد الوقت، يمتد إلى ما بعدها، ما عدا الفجر؛ فإنها ليس بعدها شيء، يمتد وقتها إلى طلوع الشمس، أما غيرها فيمتد وقتها إلى وقت الأخرى.[1]