حكم استبدال عشرة ريالات ورقية بأحد عشر ريالا معدنيا

السؤال:

ما ترى في استبدال عشرة ريالات ورقية سعودية بأحد عشر ريالًا حديدًا سعوديًا من عملة هذا الزمان، هل هذا ربا؟  

الجواب:

كثير من الإخوان يقول: إنه شيء واحد؛ لأنها كلها ريال، وعندي في هذا الشيء.. لأن العملة غير العملة، الحديد غير الورق، ولكن توقي هذا أحسن وأحوط، كونه يأخذ عشرة بعشرة، خمسة بخمسة، يكون هذا أحوط، وأسلم. 

فتاوى ذات صلة