الجواب:
إذا كانت فيها نجاسة، لكن الحديث ضعيف، الحكم يدور مع علته؛ إن كان في المزبلة نجاسة أو المجزرة نجاسة، أما إن صلَّى في محلٍّ ما فيه نجاسة لا بأس.
س: قارعة الطريق؟
ج: قارعة الطريق ترك الصلاة فيها أولى، أحوط؛ لأنَّ الرسول نهى عن الجلوس في قارعة الطريق، والمبيت في قارعة الطريق؛ لأنها عرضة لإيذاء الناس، أما الحديث فضعيف في قارعة الطريق، لكن كونه يبتعد عن ذلك أحوط.
س: لو صلَّى صحَّت يعني؟
ج: خروجًا من الخلاف، والصواب صحة الصلاة، لكن ترك ذلك أولى وأحوط؛ لئلا يتعرض للناس –للمُشاة- بالأذى: يعثروا فيه، أو يطؤه أحد، أو يصدمه أحد.[1]