ما حكم تفاوت عدد غَسل الأعضاء في الوضوء؟

السؤال:

هل يصح أن أغسل بعض الأعضاء ثلاث مرات، وبعضها مرتين؟

الجواب:

لا حرج أن يغسل بعض الأعضاء مرتين، وبعضها ثلاثًا، وبعضها مرةً، وبعضها مرتين، النبي توضأ مرةً مرةً، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، وغسل بعض الأعضاء مرتين، وبعضها ثلاثًا عليه الصلاة والسلام.

فإذا غسل وجهه ثلاثًا، وكل يدٍ مرتين، أو غسل رجليه ثلاثًا أو مرتين؛ لا حرج.

لكن الأفضل ثلاثًا ثلاثًا: أن يغسل وجهه ثلاثًا، ويديه ثلاثًا، هذا الأفضل، يمسح رأسه مرةً واحدةً، الرأس مرة واحدة، لا يُكرر المسح.[1]

  1. فتاوى اللقاء المفتوح للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
فتاوى ذات صلة