الجواب:
ليس لها ذلك، بل عليها أن تستر وجهها وكفيها حتى في الحج، هي لا تنتقب النقاب المعروف -البرقع الذي يعرفه البادية- ولكن تغطي وجهها بغير ذلك، الرسول ﷺ نهى عن البرقع، ولم ينهها عن تغطية وجهها، بل نهاها عن البرقع، وعن القفازين في الحج.
فالمعنى: أن تستر وجهها بغير ذلك، كالخمار والجلباب، كما قالت عائشة -رضي الله عنها-: كان إذا دنا منهن الرجال؛ سدلت إحدانا خمارها على وجهها، أو قالت: جلبابها على وجهها، وإذا بعدوا كشفنا، وهكذا القفازان، وهما دسان يجعلان على اليدين، غشاء لليدين لا تلبسهما المحرمة، ولكن تغطي يديها بجلبابها، بعباءتها بغير ذلك، كالرجل لا يلبس القميص، ويغطي بدنه بالإزار، وبالرداء، ونحوه، والحمد لله، فالشيء المحرم لا يفعل.
فالرجل لا يلبس القميص ولا يغطي رأسه بالإحرام، ولكن يغطي بدنه بالإزار، ويغطي بدنه بالرداء، ويغطي يديه بالرداء لا بأس، والمرأة كذلك تلبس القميص، وتغطي رأسها، لكن لا تغطي وجهها بالنقاب، ولا تغطي يديها بالقفازين، ولكن تغطي وجهها بالجلباب، بالخمار عند وجود الرجال، وتغطي يديها بخمارها، أو بعباءتها، أو بجلبابها، هذا فرق بين الأمرين.
السؤال: هذا البرقع يا شيخ، جزاك الله خيرًا؟
الجواب: البرقع هو النقاب، لا يجوز لبسه للمحرمة.
السؤال: هذا البرقع واسع...؟
الجواب: لا تلبسه المحرمة مطلقًا، المحرمة لا تلبس البرقع، ولكن تغطي وجهها بغير ذلك، أما غير المحرمة إذا لبسته للحاجة؛ فإنه يكون بقدر العينين فقط، أو إحدى العينين فقط، من دون زيادة.