حكم الجلوس مع بنات العم أو الخال

السؤال:

ما حكم الجلوس مع بنات العم، وبنات الخال مع حضور المحرم؟ 

 

الجواب:

إذا كن متسترات، ولا في فتنة؛ فلا بأس، أما إذا كان الحضور لأجل الفتنة ولأجل التمتع بالنظر إليهن وهن سافرات؛ لا يجوز هذا.

أما الجلوس معهن للسلام عليهن، أو السؤال عن حال مريضهن، وهن متسترات متحجبات بعيدات عن الفتنة على طريق الحشمة؛ فلا بأس، هكذا المسلمون فيما بينهم. 

فتاوى ذات صلة