العدد الذي تقام به صلاة الجمعة

السؤال:
ذكرتم في الجمعة الماضية: أن الجمعة تقام بحضور ثلاثة فأكثر، وفي كتاب الفقه المرحلة الابتدائية ما نصه: يشترط لصحة الجمعة حضور أربعين من المكلفين من أهل البلد، كيف نوافق بين هذين الأمرين، حيث سألنا بعض الطلاب الذين حضروا عن هذا الأمر، ووقعنا في حرج للأهمية، نرجو هذا الموضوع ؟

الجواب:

اشتراط الأربعين قول لجماعة من أهل العلم، وهو مذهب حنبلي، الذي يدرس في المدارس هو مذهب الحنابلة، معروف عند جمع من أهل العلم، ولكن القول الراجح: أنه لا يشترط أربعون، وليس عليه دليل، اشتراط الأربعين  حديث ضعيف.

فلو اجتمعت القرية، عشرة ساكنون، عشرون ساكنون، خمسة ساكنون مستوطنون في القرية؛ شرع لهم أن يصلوا الجمعة، كما يصلوا الجماعة، ولا يشترط أربعون في أصح أقوال العلماء.

المسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم، لكن هذا هو الأصح من أقوالهم؛ لأنه ليس هناك دليل على تعيين عدد أكثر من الثلاثة، الثلاثة هم الجمع، يحصل بهم الإمام والمأمومون، إمام ومأمومون اثنان، هذا أقل عدد يكون فيه جمع، وأداء الجمعة.

السؤال: يعني تجب عليهم الجمعة، صارت واجبة عليهم؟ 

الجواب: نعم. 

فتاوى ذات صلة