تقديم طاعة الوالدين على صلاة النافلة

السؤال:

ادَّعى أب أنه إذا نادى ابنه وهو يصلي السنة؛ فعلى الابن أن يترك الصلاة، ويجيب الأب؛ محتجًا بأن إجابة الأب واجبة وفرض، والفرض مقدم على السنة، فما الحكم جزيتم خيرًا؟ 

الجواب:

نعم هذا هو الأصل، الواجب أنه يقدم طاعة والده على النافلة، وهذه قصة جريج الذي سمعتم؛ فإن جريج كان يصلي نافلة، وقدم صلاته على أمه؛ فعوقب بسبب دعائها عليه.

لكن إذا سمح الوالد له حتى يصلي؛ يكون أفضل؛ حتى لا يقطع عليه صلاته، إذا دعاه وسمح له، وعرف أنه يصلي؛ فالأولى أن يقول له: كمل، حتى يسمح له، حتى لا يقطع صلاته، فإن لم يسمح؛ يقطعها إذا كانت نافلة. 

فتاوى ذات صلة