الحرص على ألفة القلوب وسلامتها بين الأرحام

السؤال:

ما هي المدة التي إذا تجاوزها.. يأثم؟ 

الجواب:

ثلاثة أيام، الله -جل وعلا- رخص في التهاجر ثلاثة أيام إذا كان لعلة، إذا كان بينك وبين أخيك، أو عمك، أو كذا خصومة، أو أشياء، أوجبت المقاطعة؛ فلك ثلاثة أيام، وما زاد عليها ليس لك ذلك، يقول النبي ﷺ: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام

ويقول ﷺ: لا يحل الهجرة فوق ثلاثة أيام فالتهاجر فوق ثلاث لا يجوز، أما الثلاث فأقل إذا كان هناك أسباب من خصومة، أو مسابة، أو مشاتمة، أو شيء؛ فلا بأس، ثلاثة أيام فأقل.

السؤال: ليس القصد بالتهاجر، ما بينه وبينه اختلاف قصد، يعني ترتيب الزيارات مثلًا؟ 

الجواب: ما في حد محدود، المهم أن تكون القلوب سليمة، وأن تكون الزيارة متيسرة، والقلوب سليمة، ولو بالهاتف، ولو بالمكاتبة، هو ما له حد محدود، أسبوع، أو أسبوعين، ليس فيه حد محدود، المهم التزاور على ما يسر الله، أو بالمكاتبة، أو بالهاتف، بالتلفون، أو بالبرقية، أو بالوصايا مع المسافرين إليهم، تسأل عن حالهم، وتقول لهم: سلموا لي عليهم، وقولوا لهم كيف حالهم؟ وكيف أولادهم؟ وإرسال الهدية إليهم، والمعروف. 

فتاوى ذات صلة