حكم السلام على بنات من رضعت منها

السؤال:

لي أم من الرضاعة، ولها بنات من أب غير أبي، فهل يجوز لي أو لهن السلام  علي؟ مع العلم أنني عندما أذهب للسلام عليهن لا يسلمن علي فما الحكم في ذلك؟

الجواب:

ما دامت أرضعتك رضعات كاملة خمس رضعات، أو أكثر، وصارت بهذا أما لك، فكل بناتها أخوات لك، سواء كان من زوج سابق، أو زوج لاحق، أو من الزوج الذي أرضعتك من لبنه، كلهم إخوة لك، كلهن أخوات لك، لكن اللاتي من الزوج الذي رضعت من لبنه يكن أخوات أشقاء، والأخوات التي من أب سابق أو من زوج لاحق إخوة من أم -من الرضاع يعني. 

فتاوى ذات صلة