ج: لا حرج في علاج الأدواء المذكورة بالأدوية الشرعية، أو الأدوية المباحة من الطبيب المختص الذي يغلب على ظنه نجاح العملية لعموم الأدلة الشرعية الدالة على جواز علاج الأمراض والأدواء بالأدوية الشرعية أو الأدوية المباحة، وأما الأدوية المحرمة كالخمر ونحوها فلا يجوز العلاج بها، ومن الأدلة الشرعية في ذلك قول النبي ﷺ: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء.
وقوله ﷺ: لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله وقوله ﷺ: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وقوله عليه الصلاة والسلام: عباد الله تداووا، ولا تداووا بحرام وقوله ﷺ: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ونسأل الله أن ينفع بكم، وأن يوفقنا وإياكم وجميع أطباء المسلمين لكل ما يرضيه وينفع عباده إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
وقوله ﷺ: لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله وقوله ﷺ: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وقوله عليه الصلاة والسلام: عباد الله تداووا، ولا تداووا بحرام وقوله ﷺ: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ونسأل الله أن ينفع بكم، وأن يوفقنا وإياكم وجميع أطباء المسلمين لكل ما يرضيه وينفع عباده إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
- صدر الخطاب مكتب سماحته برقم 2060. / خ في 22/ 9/ 1413 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 9/ 419).