حكم اختصاص الحجاب بالحرائر من المسلمات دون الإماء

السؤال:

هل الحجاب نزل خاصًا بالحرائر المسلمين من النساء، ولم يفرض على الإماء، مع العلم أن الإماء بهن نفس الفتنة، وهل صحيح أن سيدنا عمر بن الخطاب نهى إحدى الإماء عن لبس الحجاب، والتشبه بالحرائر؟

الجواب:

الأصل أن الحجاب للحرائر، هذا هو الأصل، الإماء ممتهنات للخدمة، والغالب عليهن لا يكن خطرًا من جهة السفور، من جهة الجمال، فالأحرار يجب عليهن التستر، والحجاب، وذكر كثير من أهل العلم -رحمة الله عليهم-: أن الأمة إذا كان فيها جمال، وفيها خطر؛ كذلك يجب عليها أن تحتجب؛ لأن العلة واحدة، فإذا كانت ذميمة؛ صارت كالعجوز، لا يجب عليها الحجاب، العجوز الكبيرة التي لا تريد النكاح، ولا تتزين، وهي من القواعد، قال الله -جل وعلا-: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ [النور:60].

العجوز الكبيرة التي لا تشتهى، ولا تتزين، ولا تعمل ما يرغب في النكاح، والأمة التي لا خطر فيها لا حجاب عليها.

فتاوى ذات صلة